السيد محمد الحسيني الشيرازي

209

إيصال الطالب إلى المكاسب

وان فرض له نفع حكمي ، كالصبغ . « وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه » : وان فرض لهما نفع . فان الظاهر : ان المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث ، هو النفع المحلل . والا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا